المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بقطر السفن وأعمال المناولة والتشوين، النشاطات كما هي معرف ة بأح كام الم واد 861 و 912 و 920 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : تسند ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمنافسة عن طريق إعلان المنافسة ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بقرار من الوزيرالمكلّف بالموانئ.