مرسوم تنفيذي رقم 06-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمق راط يّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم