مرسوم تنفيذي رقم 06-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة 13
عندما تشكل ممارسة العمليات المرتبطة بأحد النشاطات المينائية المذكورة أعلاه، خط را جسيم ا على سلامة و/أوأمن السفن والأشخاص والمنشآت المينائية والسلع، يمكن أن تكون محل تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من قرار التعليق الفوري إلى الوزير المكلف بالموانئ.