المادة 12
إذا كان المتعامل المختار لممارسة هذه النشاطات ولأسباب تنسب إليه، عاجزا عن استيفاء المقاييس والالتزامات التي تم على اثرها انتقاؤه وإبرام اتفاقية الامتياز المذكورة في المادة 4 أعلاه، ترسل إليه السلطة المينائية المعنية إعذارا قصد استدراك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم السل طة المينائي ة المع نية، بعد إعلام الوزير المكلّف بالموانئ مسبقا بذلك، بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار عمل الميناء.
وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، تفسخ السلطة المينائية اتفاقية الامتيازالمذكورة أعلاه، ويتحمل المتعامل المعني وحده عواقب ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 12
وعند انقضاء هذا الأجل وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإدخال التعديلات الضرورية، يمكن السلطة المينائية المعنية القيام بفسخ اتفاقية الامتياز، طبقا / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ويتحمل صاحب الامتياز وحده عواقب ذلك، بعد إعلام الوزير المكلف بالموانىء".