المادة 11
يتعين على المتعاملين ا لمختارين، في إط ار مم ارسة نشاطاتهم، أن يحترموا على الخصوص ما يأتي :
- بنود دفتر الشروط،
- الأنظمة والتعليمات الخاصة المعمول بها في الموانئ في مجال الاستغلال وأمن وسلامة الأشخاص والمنشآت والتجهيزات والسفن، وكذا حماية البيئة،
- قواعد تسيير وأمن الأملاك العمومية للموانئ،
- التنظيم التقني المقرر فيما يخص سلامة النقل البحري والعمليات المينائية،
- نظام العمل الخاص بكل ميناء، وخصوصا مداومة الخدمة التي تتطلبها قواعد السلامة والأمن المعمول بهما في هذا ا لمجال.
ويتعيّن عليهم، زيادة على ذلك، اكتتاب عقد تأمين لتغطية كل المخاطر المهنية ذات العلاقة بنشاطاتهم، لاسيما منها الحوادث والحرائق والمسؤولية المدنية واللجوء إلى الغير، وترسل كل سنة نسخة مطابقة لأصل وثيقة التأمين هذه إلى السلطة المينائية المعنية.