مرسوم تنفيذي رقم 06-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة 10
يمكن الوزير المكلف بالموانئ، بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية، ولأسباب تتعلق على الخصوص بالعوائق المادية أو بالمتطلبات الأمنية، أن يحدد عدد المتعاملين الضروريين لكل نشاط وعلى مستوى كل ميناء.