المادة 9
عندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن المستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة، أن يعلم فورا السلطات ا لمختصة.
المادّ ة 10 : كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزوّد السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمّن ما يأتي :
- طبيعة الانبعاثات وكميتها،
- مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن،
- كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه،
- تدابير تخفيض الانبعاثات.