مرسوم تنفيذي رقم 06-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 9
يضم مكتب الجمعية الرياضية :
- الرئيس،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة.
يمكن أن يضم المكتب، زيادة على ذلك، أعضاء آخرين يحدد عددهم وصفاتهم القانون الأساسي للجمعية الرياضية.
يجب على أعضاء المكتب أن يتمتعوا بسن الرشد القانونية وأن يكونوا ذوي أخلاق حسنة.