المادة 5
يتعين على الجمعيات الرياضية المحدثة داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أن تنضم حسب الحالة إلى :
- اتحادية الرياضة المدرسية بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وهياكل التكوين التي تعادلها في المستوى،
- اتحادية الرياضة الجامعية بالنسبة لمعاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و هياكل التكوين التي تعادلها في المستوى.
يمكن أن تنضم الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لهياكل جمعوية أخرى وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و/أو الوزراء المعنيين .