مرسوم تنفيذي رقم 06-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 11
ينتخب أعضاء الجمعية العامة رئيس الجمعية الرياضية من بين أعضائها.
يرأس مسؤول المؤسسة الجمعية الرياضية في مؤسسات التربية والمؤسسات المذكورة في المادة 5 (المطة الأولى).