مرسوم تنفيذي رقم 06-132
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
المادة 6
يبلّغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسس ة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طريق محضر قضائي، السند الممه ور بالص يغ ة الت ن فيذية الم سلّ م ة إثر العريضة المذكورة في المادّة 4 أعلاه مع أمره بالدفع في الحال.
في حالة عدم الدفع يطلب المحضر القضائي المخول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالحجز خلال مدة شهر واحد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، عملا بأحكام المادّة 379 من قانون الإجراءات المدنية.
يعدّ هذا الإجراء حجزا عقاريا للممتلك موضوع الرهن القانوني.