المادة 5
تتضمن العريضة المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، إلزاما :
- التسمية والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية وكذا تعيين ممثلها المؤهل قانونا،
- هوية المدين،
- تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني،
- مبلغ الدين، وأجل استحقاقه. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م ويلحق بالطلب :
- اتفاقية القرض المبرمة بين البنك أو المؤسسة المالي ة أو صن دوق ضمان الصفقات العمومية وزبونها،
- نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية،
- نسخة من إع ذارين بالدفع يح رّران ويبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه.