مرسوم تنفيذي رقم 06-132
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
المادة 3
عند عدم الدفع، في الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه، يبلغ إعذار ثان للدفع للمدين، بالصيغة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه ويحدّد له أجل جديد مدته خمسة عشر (15) يوما، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليميا.