مرسوم تنفيذي رقم 06-132
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
المادة 2
يعاين محضر قضائي عدم وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدّد بطلب من الممثل المؤهل للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن.
يبلّغ المحضر القضائي إع ذارا بالدفع للدائن، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد.