مرسوم تنفيذي رقم 06-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة 9
تخصص المبالغ المحصلة كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.