مرسوم تنفيذي رقم 06-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة 7
في حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادة 6 أعلاه، تعذر وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة.