المادة 4
تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد مركبة من طرف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء"
أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات. ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و / أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة.
تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.