مرسوم تنفيذي رقم 06-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة 10
ترسل وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" كل ثلاثة (3) أشهر إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا إلى الأمر بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.