المادة 9
يخضع صاحب العقد إلى دفع المقابل المالي كما هو مبين في عرضه.
ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي :
إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك المطارية المحددة نسبها ومبالغها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- إتاوة متغيرة بالنسبة للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخص بها، قابلة للتفاوض بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب العقد، ولا يمكن أن تتجاوز سبعة بالمائة ( 7 %) من رقم المبيعات المحققة على الخدمات المنجزة.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، تسديد المبالغ المستحقة بالنسبة للخدمات المقدمة.