مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 7
تعد الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ملف إعلان المنافسة.
ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
رسالة دعوة للمشاركة في المناقصة مصحوبة بمحتويات المشروع ، 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- نظام مفصل عن إعلان المنافسة يوافق عليه مسبقاالوزير المكلف بالطيران المدني، يوضح على الخصوص كيفيات فتح العروض و تقييمها.