مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 5
لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه عشر (10) سنوات.
يحدد العقد، عند الحاجة، كيفيات تجديده.