مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 4
تتم ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد يبرم بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ومقدم الخدمات المقبول وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه .