مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 3
تسند ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة و يستوفي شروط التأهيل المهني المبينة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.