مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 13
عندما تشكل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص و الممتلكات ، يمكن أن تكون محل تعليق فوري و ذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من مقرر التعليق الفوري إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.