المادة 12
إذا لم يعد مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف لأسباب تنسب إليه يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند ابرام العقد، ترسل إليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية إعذارا لتدارك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له.
عند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر وتبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، يفسخ العقد من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في غير صالح مقدم الخدمة.