المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم ه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى فرديّة مديرو الحماية المدنية في الولايات :
3 - عز الدين بن قدور، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
4 - عمر بوخنيفر، في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
5 - ميلود رزيق، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
6 - عبد العلي بن طيب، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى،
7 - شليحي دحمان، في ولاية تبس ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
8 - الغالي جلول، في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى،
9 - نور الدين شريار، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى،
10 - عبد القادر تيار، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م
11 - سعيد بوزواطة، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
12 - حبيب محمد القلية، في ولاية سعيدة،
13 - جلول قنيفي، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
14 - العيد بن سعد، في ولاية سيدي بلعباس،
15 - أحمد محمودي، في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 ★ - محمد فار الذهب، في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد،
17 - جيلالي بقدور، في ولاية البيض، بسبب الوفاة، ابتداء من 31 يناير سنة 2005،
18 - دراجي مغراوي، في ولاية إيليزي،
19 - بلقاسم آيت وعلي، في ولاية تندوف،
20 - عثمان مساعدي، في ولاية تيسمسيلت،
21 - تاج شيخي، في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، رؤساء الدوائر :
22 - مسعود عبدلي، دائرة تسابيت، ولاية أدرار،
23 - عبد الكريم قاسمي، دائرة الشقفة، ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد،
24 - مخلوف بلعربي، دائرة قلعة بوسبع، ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد،
25 - محمد ابراهيم، دائرة البرج، ولاية معسكر. ★