مرسوم تنفيذي رقم 06-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) 4
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.