مرسوم تنفيذي رقم 06-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) 4
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وعشرة (310) هكتارات، تقع في إقليمي ولايتي البويرة وتيزي وزو وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.