مرسوم تنفيذي رقم 06-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها
المادة 3
تعدّل أحكام المادّة 4 (المطة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
( بدون تغيير).
- عندما يثبت وجود المرض عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة".