الفصل الثالث — تخصيص نتائج الصندوق وشروط إعادة استرداد الأسهم
المادة 9
تطبيقا للمادة 59 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، توزع نتائج نشاط الصندوق، بعد تخصيص الاحتياط، طبقا لأحكام القانون التجاري كما يأتي :
- في شكل أسهم من الصنف "ب" حسب نسبة الأسهم من الصنف "أ" المملوكة في رأس المال منذ سنة على الأقل.
فيما يخص الأسهم من الصنف "أ" المكتتبة خلال السنة المالية، يتم تحديد أسهمها حسب مدة اكتتابها، وهذا في حدود المضاعف الصحيح للقيمة الاسمية للأسهم، كما حددتها المادة 8 من هذا المرسوم.
- يقيد الباقي في شكل نتائج قيد التخصيص.
يتمّ إدماج النتائج قيد التخصيص في السنة المالية التالية في الناتج الصافي من الضرائب قصد توزيعه حسب ما جاء في هذه المادة.
يكون الرأس المال الأصلي، الذي تمنحه الدولة قص د تمكين إنش اء الصندوق وان طلاق نشاطاته، تخصيصا ذا طابع نهائي وغير مؤجر.