الفصل الثاني — الرأسمال الاجتماعي وموارد الصندوق وتوظيف أمواله
المادة 6
يوظف الصندوق حدّا أقصاه 50 % من موارده كاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها وضع الشركات ذات الأسهم والتي يكون عمرها ثلاث (3) سنوات على الأقل.
تتخذ هذه الاستثمارات شكل أسهم أو سندات مساهمة.
تستخدم الموارد غير المستعملة في الاستثمارات المذكورة أعلاه، في توظيفات تمنح أحسن الضمانات، مثل قيم الخزينة. ويحدّد مجلس الإدارة تركيبة هذه التوظيفات ويراجع احترامها من طرف الصندوق بانتظام.