الفصل الثاني — الرأسمال الاجتماعي وموارد الصندوق وتوظيف أمواله
المادة 5
يتشكل رأس مال الصندوق ممّا يأتي :
- مساهمات الدولة في شكل مخصصات،
- منتوج الاكتتاب في الأسهم التي يصدرها الصندوق.
وزيادة على العناصر المذكورة أعلاه، تتشكل موارد الصندوق أيضا مما يأتي :
- التخفيضات على القيمة الاسمية للأسهم المكتتبة الت ي تمنحها الدولة حسب الشروط المحددة في المادة 61 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- الهبات والوصايا التي تعتبر إيرادات غير عادية.