مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الأول — هدف الصندوق ومقره
المادة 3
يهدف الصندوق إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتدخلات الصندوق، حسب المعايير المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم، عن طريق توظيف القيم المنقول ة التي تصدرها هذه المؤسسات، في إطار ترقية التشغيل وحمايته.