مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
المادة 2
الصندوق شركة ذات أسهم برأس مال متغير.
زيادة على أحكام هذا المرسوم، يخضع الصندوق إلى أحكام المواد من 58 إلى 62 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه . ت . ج . ق . م) و (ش . إ . ر . م . م) و (ص . م . ت) وكذا القانون التجاري.