مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 23
يراقب حسابات الصندوق محافظان
(2) للحسابات تتوفر فيهما الشروط القانونية والتنظيمية التي تمنحهما حق مزاولة عملهما ويتم تعيينهما لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من طرف الجمعية العامة العادية.