مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 16
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما رأى الرئيس أن ذلك مفيد لمصلحة الصندوق أو بناء على طلب أغلبية أعضائه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة