مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 13
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة، ممثلين للمساهمين،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عضوان معينان من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يعيّن رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين للوزير المكلّف بالمالية.