مرسوم تنفيذي رقم 06-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز 3 يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. 6
المادة 5
تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدد قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية". 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة