المادة 6
فضلا عن مصالح كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة والمقتصدة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، تضم مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث المصالح الآتية :
1 - مصلحة الملاحظة والتوجيه، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية الحدث،
- إعداد التقارير الموجهة لقاضي الأحداث الخ اصة باقتراحات توجيههم ومختلف التدابير التربوية الملائمة. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
2 - مصلحة إعادة التربية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي والأخلاقي للحدث،
- متابعة التكوين المدرسي والمهني للحدث،
- اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بالإدماج الاجتماعي للحدث،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للأحداث.
3 - مصلحة الصحة، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التكفل الصحي والنفساني للأحداث،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض.
4 - مصلحة الإدارة العامة والأمن، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمركز وموظفيه،
- تنظيم العمل اليومي للموظفين والسهر على الانضباط،
- السهر على أمن المركز والأشخاص،
- تسيير الوسائل والعتاد الأمني،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالمركز.