مرسوم تنفيذي رقم 06-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة
المادة 7
تتوفر اللجنة على لجنة تنسيق وتقييم ومتابعة على مستوى كل ولاية.
وتكلّف هذه اللجنة بمتابعة تطور التصرفات الإجرامية والجنحية واقتراح التدابير العملية للقضاء على هذه الآفات. وتسهر على الصعيد الميداني، على تنسيق الأعمال التي تقوم بها ضد هذه الظواهر من خلال عمليات مشتركة وتدعيم فعاليتها.