مرسوم تنفيذي رقم 06-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة
المادة 6
تعدّ اللّجنة تقريرا شهريا عن النشاطات والتقييم وترسله إلى رئيس الحكومة.