المادة 3
تتشكل اللّجنة من :
- وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العدل، 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للضرائب.
يمكن الاستعانة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بممثل عن كل قطاع معني قانونا بموضوع محدد.
الم ادّة 4 : يعيّن أعضاء اللّجنة اسميّا بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.