مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 9
تتم عملية إرشاد السفن بالأشكال نفسها وحسب القواعد نفسها في المناطق التي يكون فيها الإرشاد إجباريا.