مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه، يحدد تنظيم سير كل محطة إرشاد النظام الداخلي للسلطة المينائية التابعة لها.
تشتغل محطة الإرشاد من أجل تأدية مهامها وبلوغ أهدافها، حسب نظام العمل الدائم.