الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 7
توضع محطة الإرشاد للميناء تحت سلطة مرشد رئيس يساعده مرشد رئيس مساعد يكلف بما يأتي :
ممارسة سلطته على جميع مستخدمي المحطة
– ضمان تطبيق تنظيمات الإرشاد وتنظيم تناوب المرشدين
- تحديد خطة التدخل اليومية السهر على التوافر الدائم لعتاد المحطة وصيانته واستعماله العقلاني
- التأكد الدائم لأهلية المرشدين للقيام بخدمة الإرشاد،
- فحص طلبات الإرشاد وتأشيرها ومراقبة الخدمات المذكورة فيها، عرض نشاطات المحطة على قيادة الميناء التابعة للسلطة المينائية المعنية بانتظام
- إعلام السلطات المختصة المعنية بالطوارئ والحوادث أيا كانت طبيعتها التي تمس بالسلامة والأمن البحريين والتي يسجلها المرشدون ويبلغون عنها أثناء ممارسة وظائفهم.