مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 46
يجب أن يسلّم الربان الذي تغادر سفينته الميناء إلى محطة الإرشاد طلبا يتضمن كل التعليمات الضرورية حتى يكون المرشد البحري حاضرا في الوقت المناسب عند إبحار السفينة. وإن تعذر ذلك يعد ربان السفينة كما لو أنه أراد اجتناب المرشد البحري.