مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 45
يجب على المرشد البحري بعد الانتهاء من خدمة الإرشاد البحري أن يسلم لربان السفينة الواجب إرشادها الوثائق الملائمة التي تثبت الخدمة المقدمة من محطة الإرشاد وذلك من أجل تسعيرها للمجهز .