مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 43
يتم تبادل كل هذه المعلومات بلغة يشترك في الاتفاق عليها ربان السفينة والمرشد البحري وذلك بتفضيل استعمال العبارات والرموز البحرية الموحدة كما هو منصوص عليها من المنظمة البحرية الدولية.