الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 42
تبدأ عملية الإرشاد ابتداء من حضور المرشد البحري أمام السفينة أو صعوده على متنها في نطاق حدود المحطة وتنتهي عند وصول السفينة إلى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو نطاق حدود المحطة.
يمكن المرشد البحري أن يمنح إرشادات عن بعد لربان السفينة بطلب من هذا الأخير لمساعدته على قيادة سفينته بهدف إبحار المرشد البحري في النقطة المعتادة . يمكن أيضا إمداد مساعدة لربان السفينة وفقا للشروط نفسها بعد نزول المرشد البحري في النقطة المعتادة.
عندما تمنع الظروف النوتية والجوية المرشد البحري من الإبحار أو النزول في النقطة المعتادة ، يمكن المرشد البحري أن يقوم عن بعد بمساعدة يحدد كيفياتها النظام الداخلي، بطلب من ربان السفينة بهدف إرشاد هذا الأخير قبل إبحاره الفعلي أو نزوله. يجب على المرشد البحري الذي يقدم هذه المساعدة، أن يتوفر على وسائل تسمح له باتباع طريق السفينة ويكون على اتصال بهذا الأخير ومع قيادة الميناء. يجب إعلام هذه السلطة بوضوح قبل أية رخصة أو أمر بالحركة بالظروف التي تتم فيها حركة السفينة فيما يخص الإرشاد.