الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 41
يأخذ المرشد البحري مزودا بالمعلومات المذكورة أعلاه، مكانه على متن زورقه في نقطة الإبحار المتفق عليها مع ربان السفينة للصعود في أحسن الظروف الأمنية على متن السفينة الواجب إرشادها.
يقوم المرشد البحري بمجرد صعوده على متن السفينة الواجب إرشادها بتبادل المعلومات مع ربان السفينة بصفة مستمرة وخلال فترة الإرشاد كلها حول إجراءات الملاحة والظروف المحلية للسفينة وخصوصياتها، وتزويده بالإرشادات والمساعدة المناسبة لضمان المناورات المطلوبة لسير السفينة ورسوها ومساحلتها وإرسائها مع أو بدون قاطرات في أحسن الظروف الأمنية.